responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 189

______________________________________________________

فلو اتفق صوم شهر شوال وجب قضاء يوم إن كانا تامين أو ناقصين ، ولو كان شوال ناقصا ورمضان تاما وجب قضاء يومين ، ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شي‌ء.

وذكر الشارح [١] وغيره أن الشهر المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة [٢]. وللمناقشة في ذلك مجال ، لأصالة البراءة من جميع ذلك ، واختصاص النص بالصوم.

ولو لم يغلب على ظن الأسير شهرا فقد قطع الأصحاب بأنه يتخير في كل سنة شهرا ويصومه ، وقال بعض العامة : لا يلزمه الصوم ، لأنه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنه [٣]. وهو محتمل.

وعلى القول بالوجوب فتجب المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان كما سبق.

ولو صام الأسير تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزيه كما اختاره في المنتهى [٤] ، لظاهر قوله عليه‌السلام في صيام يوم الشك بنية الندب : « هو يوم وفقت له » [٥].


[١] المسالك ١ : ٧٧.

[٢] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٥٩٤.

[٣] كابن حزم في المحلّى ٦ : ٢٦٢.

[٤] المنتهى ٢ : ٥٩٤.

[٥] الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست