وهذه الأحكام كلها
إجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة والمنتهى [١] ، والأصل في ذلك
ما رواه الشيخ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال ، قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو ، قال
:« يصوم شهرا يتوخاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه ، وإن كان
بعد رمضان أجزأه » [٢].
وفي طريق هذه
الرواية عبيس بن هشام وهو مجهول ، لكن الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه رواها بطريق
صحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء [٣] والظاهر أنه
تحريف وأن الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله فتكون الرواية صحيحة ، ومقتضاها وجوب
التوخي ، وهو التحري ، وصيام الشهر الذي يظن كونه شهر رمضان ، والاجتزاء به لو ظهر
كونه بعد شهر رمضان دون ما إذا ظهر التقدم.
والظاهر أن المراد
بالبعدية والقبلية بالنسبة إلى شهر رمضان تلك السنة ، فشهر شعبان من سنة إحدى
وتسعين مثلا متأخر عن شهر رمضان الذي هو من سنة تسعين ، كما أن شهر شوال من سنة
تسعين متقدم على شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين.
ومع ظهور التأخر
تعتبر المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان ،