responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 188

______________________________________________________

وهذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة والمنتهى [١] ، والأصل في ذلك ما رواه الشيخ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو ، قال :« يصوم شهرا يتوخاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه » [٢].

وفي طريق هذه الرواية عبيس بن هشام وهو مجهول ، لكن الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه رواها بطريق صحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء [٣] والظاهر أنه تحريف وأن الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله فتكون الرواية صحيحة ، ومقتضاها وجوب التوخي ، وهو التحري ، وصيام الشهر الذي يظن كونه شهر رمضان ، والاجتزاء به لو ظهر كونه بعد شهر رمضان دون ما إذا ظهر التقدم.

والظاهر أن المراد بالبعدية والقبلية بالنسبة إلى شهر رمضان تلك السنة ، فشهر شعبان من سنة إحدى وتسعين مثلا متأخر عن شهر رمضان الذي هو من سنة تسعين ، كما أن شهر شوال من سنة تسعين متقدم على شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين.

ومع ظهور التأخر تعتبر المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان ،


[١] التذكرة ١ : ٢٧٢ ، والمنتهى ٢ : ٥٩٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٥ وفيه : ويحتسب به بدل ويحسب ، الوسائل ٧ : ٢٠٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ١.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٨ ـ ٣٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست