responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 187

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بري‌ء. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه.

______________________________________________________

القول بعدّ الثلاثين في كل شهر‌ للشيخ في المبسوط [١] وجماعة ، وهو مشكل ، لما ذكره المصنف من قضاء العادة بالنقيصة ، والقول باحتساب بعضها ناقصة مجهول القائل ، مع جهالة قدر النقص أيضا. والقول بالعمل في ذلك برواية الخمسة للشيخ في المبسوط أيضا [٢] ، واختاره العلامة في جملة من كتبه [٣] ، وذكر في المختلف أنه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية [٤]. وهو مشكل أيضا ، لعدم اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه.

وموضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلها أو أكثرها ، أما الشهران والثلاثة فينبغي القطع بعدّها ثلاثين ، لما ذكرناه من امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال [٥]. والله تعالى أعلم.

قوله : ( ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بري‌ء ، وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه ).

أراد بالتغليب تحرّي شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان ، فيجب عليه صومه ، ويجزيه مع استمرار الاشتباه أو ظهور الموافقة أو التأخر ، وإن ظهر التقدم لم يجزيه.


[١] المبسوط ١ : ٢٦٨.

[٢] المبسوط ١ : ٢٦٨.

[٣] التذكرة ١ : ٢٧١ ، والمنتهى ٢ : ٥٩٣ ، والتحرير ١ : ٨٢.

[٤] المختلف : ٢٣٦.

[٥] راجع ص ١٨٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست