القول بعدّ
الثلاثين في كل شهر للشيخ في المبسوط [١] وجماعة ، وهو مشكل ، لما ذكره المصنف من قضاء العادة
بالنقيصة ، والقول باحتساب بعضها ناقصة مجهول القائل ، مع جهالة قدر النقص أيضا.
والقول بالعمل في ذلك برواية الخمسة للشيخ في المبسوط أيضا [٢] ، واختاره
العلامة في جملة من كتبه [٣] ، وذكر في المختلف أنه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا
على الرواية [٤]. وهو مشكل أيضا ، لعدم اطراد العادة بالنقيصة على هذا
الوجه.
وموضع الخلاف ما
إذا غمّت شهور السنة كلها أو أكثرها ، أما الشهران والثلاثة فينبغي القطع بعدّها
ثلاثين ، لما ذكرناه من امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال [٥]. والله تعالى
أعلم.
قوله
: ( ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير
والمحبوس صام شهرا تغليبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بريء ، وإن اتفق في شهر رمضان
أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه ).
أراد بالتغليب
تحرّي شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان ، فيجب عليه صومه ، ويجزيه مع استمرار
الاشتباه أو ظهور الموافقة أو التأخر ، وإن ظهر التقدم لم يجزيه.