responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 183

ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنيّة الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ.

______________________________________________________

يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ، ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة [١].

ونحوه قال في الاستبصار ، وقال إن راوي هاتين الروايتين عمرا الزعفراني وهو مجهول ، وأسناد [٢] الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته [٣].

وذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسة ، أما فيها فإنه يكون يوم السادس ، وهو مروي في بعض الأخبار أيضا [٤]. والكل ضعيف.

قوله : ( ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ ).

أما استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فهو قول معظم الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما دل على رجحان مطلق الصوم روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان ، أفأقضيه؟ قال : « لا ، هو يوم وفقت له » [٥].


[١] راجع ص ١٨٢.

[٢] في المصدر : وفي إسناد.

[٣] الاستبصار ٢ : ٧٦ ـ ٧٧.

[٤] الكافي ٤ : ٨١ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٢.

[٥] التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست