يصوم يوم الخامس
على أنه من شهر رمضان ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة
به ، ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة [١].
ونحوه قال في
الاستبصار ، وقال إن راوي هاتين الروايتين عمرا الزعفراني وهو مجهول ، وأسناد [٢] الحديثين قوم
ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته [٣].
وذكر جمع من
الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسة ، أما فيها فإنه يكون يوم
السادس ، وهو مروي في بعض الأخبار أيضا [٤]. والكل ضعيف.
قوله
: ( ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان
بنية الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ ).
أما استحباب صوم
يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فهو قول معظم الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما
دل على رجحان مطلق الصوم روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج
قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان ، أفأقضيه؟
قال : « لا ، هو يوم وفقت له » [٥].