responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 175

ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار بالجدول.

______________________________________________________

بطريقين ، أحدهما كالأول ، وصورة الثاني : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين » [١] واضطراب متن الخبر على هذا الوجه مما يضعف الاحتجاج به ، خصوصا مع مصادمته للأخبار المستفيضة المتضمنة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين [٢] ، ومع ذلك فمورد الرواية هلال شوال وهو خلاف المدعى. وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

قوله : ( ولا بشهادة النساء ).

أي : ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، وهذا الحكم إجماعي منصوص في عدة روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » [٣].

وما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » [٤].

ولو حصل بإخبار النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعا ، لكنه ليس من باب الشهادة.

قوله : ( ولا اعتبار بالجدول ).

هو حساب مخصوص مأخوذ من [ سير ] القمر واجتماعه بالشمس ، ولا ريب في عدم اعتباره ، لاستفاضة الروايات بأن الطريق إلى ثبوت دخول الشهر أحد أمرين ، إما رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين يوما من الشهر المتقدم [٥] ،


[١] التهذيب ٤ : ١٧٧ ـ ٤٩١.

[٢] الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٨٠ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ٧ : ٢٠٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٨.

[٤] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٣.

[٥] الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست