responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 164

أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردّت شهادته. وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوّال.

______________________________________________________

هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وقد أجمع‌ الأصحاب على وجوب هذه الأنواع الستة خاصة. والمراد بالوجه الذي يتحقق فيه وجوب الاعتكاف : ما لو اعتكف يومين ندبا فإنه يجب الثالث. ويمكن تناوله للمنذور وشبهه.

قوله : ( أما الأول ، فيعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يصوم المنفرد برؤية الهلال ، ولا يفطر إلا في جماعة الناس [١]. ولا ريب في بطلانه. ويدل على الوجوب مضافا إلى الإجماع قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [٢].

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » [٣].

وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال‌


[١] حكاه في بدائع الصنائع ٢ : ٨١.

[٢] البقرة : ١٨٥.

[٣] التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ٧ : ١٨٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست