responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 160

الثانية : يمرّن الصبيّ والصبيّة على الصوم قبل البلوغ ، ويشدّد عليهما لسبع مع الطاقة.

______________________________________________________

السند ، واعتبر الشيخ في المبسوط [١] ، وابن حمزة بلوغ العشر [٢]. ولا ريب أن الأول أحوط في التكليف بالعبادة.

قوله : ( الثانية ، يمرّن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة ).

التمرين تفعيل من المرانة ، وهي العادة ، يقال : مرن على الشي‌ء مرونا ومرانة ، تعوّده واستمر عليه ومرّنه تمرينا ، والمراد به هنا حمل الولي للصبي والصبية على الصيام ليعتاده فلا يجد له مشقة بعد البلوغ.

ويفهم من قول المصنف رحمه‌الله : ويشدد عليهما لسبع ، أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة.

وقال المفيد في المقنعة : يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم ، أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم [٣].

وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم [٤]. ولم يتعرض لما قبل التسع ، وظاهره أنهم لا يؤمرون قبل ذلك ، ونحوه قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٥]. وهو المعتمد.

لنا : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين‌


[١] المبسوط ١ : ٢٦٦.

[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٢.

[٣] المقنعة : ٥٨.

[٤] النهاية : ١٤٩.

[٥] الفقيه ٢ : ٧٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست