responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 156

فإن كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في النذر المعيّن. ويصحّ من المريض ما لم يستضر به.

______________________________________________________

ويدل على الجواز أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : « صم » [١] وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب ، ولم يستدل بها أحد من الأصحاب فيما أعلم.

قوله : ( ويصح من المريض ما لم يستضر به ).

يتحقق الضرر المجوّز للإفطار بخوف زيادة المرض بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو بحصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو بحدوث مرض آخر ، والمرجع في ذلك كله إلى الظن ، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا.

ويدل على وجوب الإفطار في جميع هذه الصور قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [٢] وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [٣] وقال عليه‌السلام : « كلما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » [٤].

وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان‌


[١] الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.

[٢] البقرة : ١٨٥.

[٣] الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ٧ : ١٥٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.

[٤] الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ١٥٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست