responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 153

ويصحّ كل ذلك ممن له حكم المقيم.

ولا يصحّ من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر. ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ،

______________________________________________________

وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع ، سألتكها أو لم أسألكها ، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ، فإنك أحرى أن تقضى حاجتك إن شاء الله » [١].

قوله : ( ويصح ممن له حكم المقيم ).

يندرج في ذلك : كثير السفر ، والعاصي به ، ومن نوى إقامة عشرة في غير بلده ، أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الإقامة. ولا ريب في صحة الصوم من الجميع كما يجب عليهم إتمام الصلاة ، وفي صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام : « هما ـ يعني التقصير والإفطار ـ واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » [٢] وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصلاة.

قوله : ( ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ، ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان ).

قد تقدم الكلام في حكم الصوم مع تعمد البقاء على الجنابة [٣].

وأما إن من استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : كتب أبي‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٣٢ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١.

[٣] راجع ص ٥٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست