وسل حاجتك ، وليكن
فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم
أشرع ، سألتكها أو لم أسألكها ، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلىاللهعليهوآلهوسلم في قضاء حوائجي
صغيرها وكبيرها ، فإنك أحرى أن تقضى حاجتك إن شاء الله » [١].
قوله
: ( ويصح ممن له حكم المقيم ).
يندرج في ذلك :
كثير السفر ، والعاصي به ، ومن نوى إقامة عشرة في غير بلده ، أو مضى عليه ثلاثون
يوما مترددا في الإقامة. ولا ريب في صحة الصوم من الجميع كما يجب عليهم إتمام
الصلاة ، وفي صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام : « هما ـ يعني التقصير والإفطار ـ واحد ، إذا قصّرت أفطرت
، وإذا أفطرت قصرت » [٢] وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصلاة.
قوله
: ( ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا
مع القدرة حتى يطلع الفجر ، ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان ).
قد تقدم الكلام في
حكم الصوم مع تعمد البقاء على الجنابة [٣].
وأما إن من استيقظ
جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد
الله بن سنان ، قال : كتب أبي
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٢
ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٠
ـ ١٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١.