responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 150

وهل يصوم مندوبا؟ قيل لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( وهل يصوم مندوبا؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب في صيام التطوع في السفر ، فقال المفيد رحمه‌الله : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم‌السلام [١].

وقال الشيخ في النهاية : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ، وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه [٢].

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : فأما صوم التطوع في السفر فقد قال الصادق عليه‌السلام : « ليس من البر الصوم في السفر » [٣].

وقال في المقنع : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنيا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة [٤].

وقال سلار : لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة ، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر ، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة [٥].

والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة.


[١] المقنعة : ٥٥.

[٢] النهاية : ١٦٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١١ ، الوسائل ٧ : ١٢٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١١.

[٤] المقنع : ٦٣.

[٥] المراسم : ٩٧ وفيه : لدم بدل كلمة بدل.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست