قوله
: ( وهل يصوم مندوبا؟ قيل : لا ، وقيل :
نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في
صيام التطوع في السفر ، فقال المفيد رحمهالله : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في مشهد من
مشاهد الأئمة عليهمالسلام[١].
وقال الشيخ في
النهاية : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ، وقد وردت رواية في جواز ذلك
فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه [٢].
وقال ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه : فأما صوم التطوع في السفر فقد قال الصادق عليهالسلام : « ليس من البر
الصوم في السفر » [٣].
وقال في المقنع :
لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنيا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في
مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة [٤].
وقال سلار : لا
يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة ، وصوم يوم النذر إذا علقه
بوقت حضر في السفر ، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة [٥].
والأصح المنع من
التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة.