responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 143

ولو لم يعقد صومه بالنيّة مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء.

ولا يصحّ صوم الحائض ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.

______________________________________________________

وبالجملة فالمستفاد من الأدلة العقلية والنقلية عدم تكليف الغافل بوجه. وأنه لا فرق بين المجنون والمغمى عليه والنائم في ذلك ، لاشتراك الجميع في تحقق الغفلة المقتضية لقبح التكليف معها ، سواء في ذلك الابتداء والاستدامة ، على أن اللازم من كون النائم مكلفا بالاستدامة كونه آثما بالإخلال بها وهو باطل ضرورة.

وكيف كان فلا ضرورة إلى ما ارتكبه الشارح ـ قدس‌سره ـ من التكلف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص والإجماع [١].

قوله : ( ولو لم ينعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء ).

لا ريب في وجوب القضاء ، لفساد الأداء بفوات النية التي هي شرط فيه ، ولا تجب الكفارة بذلك ، بل الأصح عدم وجوب الكفارة بتعمد الترك أيضا ، وإن أثم بذلك ووجب القضاء كما بيناه فيما سبق.

قوله : ( ولا يصح صوم الحائض والنفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر ).

هذا موضع وفاق بين العلماء ، قاله في المعتبر [٢] ، وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم البجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان‌


[١] المسالك ١ : ٧٤.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٨٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست