الإتيان بالممكن
من الصوم بعد العجز عن صوم الثمانية عشر.
وهذا الحكم أعني
الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهرهم
أنه موضع وفاق. وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه [ من ] [١] صوم أو عتق أو
صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار
له كفارة ما خلا يمين الظهار » [٢].
وعن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن شيء من كفارة اليمين ـ إلى أن قال ـ قلت : فإنه عجز عن ذلك
، قال : « فليستغفر الله عزّ وجلّ ولا يعود » [٣] وفي الروايتين ضعف من حيث السند [٤] ، وسيجيء تمام
الكلام في ذلك في باب الكفارات إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( ولو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت
عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة ).
الأصح عدم جواز
التبرع بالتكفير عن الحي مطلقا ، لأن الأمر بالتكفير إنما توجه إلى فاعل الخطيئة
فلا يحصل الامتثال بفعل غيره ، وقال الشيخ في المبسوط : لو تبرع بالتكفير عن الحي
أجزأ [٥]. وإطلاق كلامه يقتضي عدم