responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 122

الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة.

______________________________________________________

الإتيان بالممكن من الصوم بعد العجز عن صوم الثمانية عشر.

وهذا الحكم أعني الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهرهم أنه موضع وفاق. وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه [ من ] [١] صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار » [٢].

وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن شي‌ء من كفارة اليمين ـ إلى أن قال ـ قلت : فإنه عجز عن ذلك ، قال : « فليستغفر الله عزّ وجلّ ولا يعود » [٣] وفي الروايتين ضعف من حيث السند [٤] ، وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك في باب الكفارات إن شاء الله تعالى.

قوله : ( ولو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة ).

الأصح عدم جواز التبرع بالتكفير عن الحي مطلقا ، لأن الأمر بالتكفير إنما توجه إلى فاعل الخطيئة فلا يحصل الامتثال بفعل غيره ، وقال الشيخ في المبسوط : لو تبرع بالتكفير عن الحي أجزأ [٥]. وإطلاق كلامه يقتضي عدم‌


[١] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٢] التهذيب ٨ : ١٦ ـ ٥٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٦ ـ ١٩٥ ، الوسائل ١٥ : ٥٥٤ أبواب الكفارات ب ٦ ح ١.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٩٨ ـ ١١٠٤ ، الاستبصار ٤ : ٥٢ ـ ١٨٠ ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، الوسائل ١٥ : ٥٦٢ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٦.

[٤] أما الأولى فلاشتراك راويها بين الثقة والضعيف ، وأما الثانية فلأن في طريقها ابن فضال وابن بكير وهما فطحيان.

[٥] المبسوط : ١ : ٢٧٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست