الكفارة ، وإن
أكرهها سقطت الكفارة عنهما. أما عنه فلعدم التكليف. وأما عنها فللإكراه.
ولو أكره المسافر
زوجته قيل : وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه [١]. واحتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا ، لكونه مباحا له
غير مفطر لها [٢]. وربما لاح من هذا التعليل إباحة الإكراه على هذا الوجه ،
وكأن وجهه انتفاء المقتضي للتحريم ، وهو فساد الصوم ، إذ المفروض أن صومها لا يفسد
بذلك ، والأصح التحريم ، لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.
قوله
: ( وكذا لو كان الإكراه لأجنبية ، وقيل :
لا يحتمل هنا. وهو الأشبه ).
الأصح ما اختاره
المصنف ، لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل ، فينتفي في غيره. وقيل :
يتحمل ، لأن الزنا أغلظ حكما من الوطء المحلل فالذنب فيه أفحش ، فيكون أولى
بالمؤاخذة ، وإيجاب التكفير نوع من المؤاخذة [٣]. وهو تعليل ضعيف ، فإن الكفارة لتكفير الذنب ، وقد يغلظ
الذنب فلا تؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا ، كما في قتل الصيد عمدا ، فإنه
لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.
قوله
: ( الرابعة عشرة ، كل من وجب عليه شهران
متتابعان فعجز