responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 119

فإن طاوعته فسد صومها ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزّر بخمسة وعشرين سوطا. وكذا لو كان الإكراه لأجنبيّة ، وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه.

الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام‌

______________________________________________________

الكفارة ، وإن أكرهها سقطت الكفارة عنهما. أما عنه فلعدم التكليف. وأما عنها فللإكراه.

ولو أكره المسافر زوجته قيل : وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه [١]. واحتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا ، لكونه مباحا له غير مفطر لها [٢]. وربما لاح من هذا التعليل إباحة الإكراه على هذا الوجه ، وكأن وجهه انتفاء المقتضي للتحريم ، وهو فساد الصوم ، إذ المفروض أن صومها لا يفسد بذلك ، والأصح التحريم ، لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.

قوله : ( وكذا لو كان الإكراه لأجنبية ، وقيل : لا يحتمل هنا. وهو الأشبه ).

الأصح ما اختاره المصنف ، لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل ، فينتفي في غيره. وقيل : يتحمل ، لأن الزنا أغلظ حكما من الوطء المحلل فالذنب فيه أفحش ، فيكون أولى بالمؤاخذة ، وإيجاب التكفير نوع من المؤاخذة [٣]. وهو تعليل ضعيف ، فإن الكفارة لتكفير الذنب ، وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا ، كما في قتل الصيد عمدا ، فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.

قوله : ( الرابعة عشرة ، كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز‌


[١] قال به العلامة في القواعد ١ : ٦٦.

[٢] القواعد ١ : ٦٦.

[٣] كما في المختلف : ٢٢٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست