عليهمالسلام يجب العمل بها. ونسبة الفتوى إلى الأئمة عليهمالسلام باشتهارها بين
ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباع مذاهبهم وإن أسندت في الأصل
إلى الضعفاء والمجاهيل [١]. هذا كلامه رحمهالله وهو جيد لو علم استناد الفتوى بذلك إلى الأئمة عليهمالسلام كما علم بعض
أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم ، لكنه غير معلوم ، وإنما يتفق حصول هذا العلم
في آحاد المسائل كما يعلم بالوجدان.
ونقل عن ظاهر ابن
أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الإكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة [٢]. وهو غير بعيد ،
خصوصا على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك ، فينتفي المقتضي
للتكفير.
ولم يذكر المصنف
تضاعف التعزير على الزوج بالإكراه ، وكان الأولى ذكره كما فعل في المعتبر ، لوروده
مع تعدد التكفير في الرواية [٣].
وقد يجتمع في
الوطء الواحد الإكراه والمطاوعة ، ابتداء واستدامة ، فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها.
ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.
وألحق الشيخ
بالمكرهة النائمة [٤] ، قال في المعتبر : ونحن نساعده على المكرهة وقوفا عند ما
ادعاه من إجماع الإمامية ، أما النائمة فلا ، لأن في الإكراه نوعا من تهجم ليس
موجودا في النائمة ، ولأن ذلك ثبت على خلاف الأصل ، فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك
لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها [٥].
تفريع : لو وطأ
المجنون زوجته وهي صائمة ، فإن طاوعته لزمتها