responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 116

الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزّر مرة ، فإن عاد كذلك عزّر ثانيا ، فإن عاد قتل.

______________________________________________________

قوله : ( الثانية عشرة ، من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما عزّر مرة ، فإن عاد كذلك عزّر ثانيا ، فإن عاد قتل ).

من أفطر في شهر رمضان فإما أن يكون معتقدا للعصيان أو يكون مستحلا ، فإن كان معتقدا للعصيان عزّر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحاب ، لرواية سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ، قال : « فليقتل في الثالثة » [١].

وقيل إنما يقتل في الرابعة [٢] ، لما رواه الشيخ مرسلا عنهم عليهم‌السلام : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » [٣].

والروايتان ضعيفتا السند [٤] ، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين ، قال في التذكرة : وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر ، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة ، وإن زاد على الأربع [٥]. وهو حسن.

وإن كان مستحلا للإفطار فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة كالأكل والشرب‌


[١] الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٧ : ١٧٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.

[٢] قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤.

[٣] المبسوط ١ : ١٢٩.

[٤] أما الأولى فلأن راويها واقفي ، وأما الثانية فبالإرسال ـ راجع رجال الطوسي : ٣٥١.

[٥] التذكرة ١ : ٢٦٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست