قوله
: ( الثانية عشرة ، من أفطر في شهر رمضان
عامدا عالما عزّر مرة ، فإن عاد كذلك عزّر ثانيا ، فإن عاد قتل ).
من أفطر في شهر
رمضان فإما أن يكون معتقدا للعصيان أو يكون مستحلا ، فإن كان معتقدا للعصيان عزّر
، فإن عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحاب ، لرواية سماعة ، قال :
سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ،
قال : « فليقتل في الثالثة » [١].
وقيل إنما يقتل في
الرابعة [٢] ، لما رواه الشيخ مرسلا عنهم عليهمالسلام : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » [٣].
والروايتان ضعيفتا
السند [٤] ، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع
اليقين ، قال في التذكرة : وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في
كل مرة إلى الإمام وعزر ، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة ، وإن زاد
على الأربع [٥]. وهو حسن.
وإن كان مستحلا
للإفطار فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين
الإسلام ضرورة كالأكل والشرب
[١] الكافي ٤ : ١٠٣
ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٧ : ١٧٩ أبواب أحكام
شهر رمضان ب ٢ ح ٢.