وبالجملة فكلامه ـ
رحمهالله ـ في هذه المسألة لا يخلو من تدافع ، والله أعلم.
قوله
: ( فرع ، من فعل ما تجب به الكفارة ثم
سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
القول بعدم السقوط
للشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف وأكثر الأصحاب ، وادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة [١]. واستدل عليه
بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر ، وبأنه
أوجد المقتضي وهو الهتك والإفساد بالسبب الموجب للكفارة فيثبت الأثر ، والمعارض
وهو العذر المسقط لفرض الصوم لا يصلح للمانعية عملا بالأصل.
والقول بالسقوط
حكاه المصنف وغيره ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، واستدل عليه بأن هذا اليوم
غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى ، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تجب
فيه الكفارة كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة [٢].
وذكر العلامة ومن
تأخر عنه [٣] أن مبنى المسألة على قاعدة أصولية ، وهي أن المكلّف إذا
علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلّف به أم يمتنع؟ فعلى الأول تجب الكفارة ، وعلى
الثاني تسقط.
وعندي في هذا
البناء نظر ، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف