responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 114

فرع :

من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

وبالجملة فكلامه ـ رحمه‌الله ـ في هذه المسألة لا يخلو من تدافع ، والله أعلم.

قوله : ( فرع ، من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).

القول بعدم السقوط للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف وأكثر الأصحاب ، وادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة [١]. واستدل عليه بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر ، وبأنه أوجد المقتضي وهو الهتك والإفساد بالسبب الموجب للكفارة فيثبت الأثر ، والمعارض وهو العذر المسقط لفرض الصوم لا يصلح للمانعية عملا بالأصل.

والقول بالسقوط حكاه المصنف وغيره ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، واستدل عليه بأن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى ، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تجب فيه الكفارة كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة [٢].

وذكر العلامة ومن تأخر عنه [٣] أن مبنى المسألة على قاعدة أصولية ، وهي أن المكلّف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلّف به أم يمتنع؟ فعلى الأول تجب الكفارة ، وعلى الثاني تسقط.

وعندي في هذا البناء نظر ، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف‌


[١] الخلاف ١ : ٤٠٠.

[٢] التذكرة ١ : ٢٦٣ ، والمختلف : ٢٢٧ ، والقواعد ١ : ٦٥.

[٣] كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست