responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 110

الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلّله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.

______________________________________________________

قوله : ( الحادية عشرة ، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة ، وإن كان في يوم واحد قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا ).

أجمع الأصحاب على تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين أو أزيد سواء كفّر عن الأول أو لم يكفّر ، حكاه في المنتهى [١]. وإنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد ، فقال الشيخ في المبسوط : ليس لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة [٢]. واختاره ابن حمزة [٣] ، وجماعة منهم المصنف في كتبه الثلاثة [٤].

وقال المرتضى رضي‌الله‌عنه : تتكرر بتكرر الوطء [٥].

وقال ابن الجنيد : إن كفّر عن الأول كفّر ثانيا ، وإلا كفّر كفارة واحدة عنهما [٦].

وقال العلامة في المختلف : الأقرب عندي إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة ، سواء اتحد الزمان أو لا ، كفّر عن الأول أو لا ، وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة ، وإلا فلا [٧].


[١] المنتهى ٢ : ٥٨٠.

[٢] المبسوط ١ : ٢٧٤.

[٣] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، والشرائع ١ : ١٩٤ ، والمختصر النافع : ٦٧.

[٥] حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، والمختلف : ٢٢٧.

[٦] حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، والمختلف : ٢٢٧.

[٧] المختلف : ٢٢٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست