الحادية
عشرة : تتكرر الكفارة
بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد ،
قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلّله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ،
سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
قوله
: ( الحادية عشرة ، تتكرر الكفارة بتكرر
الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة ، وإن كان في يوم واحد قيل :
تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان
من جنس واحد أو مختلفا ).
أجمع الأصحاب على
تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين أو أزيد سواء كفّر عن الأول أو لم
يكفّر ، حكاه في المنتهى [١]. وإنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد ،
فقال الشيخ في المبسوط : ليس لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر
الكفارة [٢]. واختاره ابن حمزة [٣] ، وجماعة منهم المصنف في كتبه الثلاثة [٤].
وقال المرتضى رضياللهعنه : تتكرر بتكرر
الوطء [٥].
وقال ابن الجنيد :
إن كفّر عن الأول كفّر ثانيا ، وإلا كفّر كفارة واحدة عنهما [٦].
وقال العلامة في
المختلف : الأقرب عندي إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة ، سواء اتحد الزمان أو
لا ، كفّر عن الأول أو لا ، وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول
تعددت الكفارة ، وإلا فلا [٧].