الرابع
: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق
، ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل
وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه أفسد.
وقولهم للمثانة
منفذا إلى الجوف ، قلنا : لا نسلم ، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل
الترشح ، ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل [١]. ولا ريب في قوة هذا القول.
قوله
: ( الرابع ، لا يفسد الصوم بابتلاع
النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه
إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد ).
مقتضى العبارة أن
النخامة مختصة بما يخرج من الصدر لعطف ما ينزل من الرأس عليها بالواو والمؤذن
بالمغايرة. وأطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة ، وهو المطابق للعرف.
وقد اختلف كلام
الأصحاب في حكمهما ، فجوز المصنف في هذا الكتاب ابتلاع الأولى ما لم تنفصل عن الفم
، ومنع من ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم. وحكم الشهيدان بالتسوية بينهما في
جواز الازدراد ما لم تصلا إلى فضاء الفم ، والمنع إذا صارتا فيه [٢]. وجزم المصنف في
المعتبر ، والعلامة في التذكرة والمنتهى بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس
وابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم [٣]. وهو المعتمد.
لنا : إن ذلك لا
يسمى أكلا ولا شربا فكان سائغا ، تمسكا بمقتضى