responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 105

الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ، ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه أفسد.

______________________________________________________

وقولهم للمثانة منفذا إلى الجوف ، قلنا : لا نسلم ، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الترشح ، ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل [١]. ولا ريب في قوة هذا القول.

قوله : ( الرابع ، لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد ).

مقتضى العبارة أن النخامة مختصة بما يخرج من الصدر لعطف ما ينزل من الرأس عليها بالواو والمؤذن بالمغايرة. وأطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة ، وهو المطابق للعرف.

وقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهما ، فجوز المصنف في هذا الكتاب ابتلاع الأولى ما لم تنفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم. وحكم الشهيدان بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم تصلا إلى فضاء الفم ، والمنع إذا صارتا فيه [٢]. وجزم المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة والمنتهى بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم [٣]. وهو المعتمد.

لنا : إن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا فكان سائغا ، تمسكا بمقتضى‌


[١] المعتبر ٢ : ٦٦١.

[٢] الشهيد الأول في الدروس : ٧٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٥٣ ، والتذكرة ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ٢ : ٥٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست