responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 98

فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقّها فلم يفعل فقد فرّط ، فإن تلفت لزمه الضمان ، وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.

______________________________________________________

واعلم أن الشهيد ـ رحمه‌الله ـ قال في البيان بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين : وفي كيفية تعلقها بالعين وجهان : أحدهما أنه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك ، وثانيهما أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن ، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد ، وتضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر ، وهو مرجح للتعلق بالذمة ، وعورض بالإجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف ، ولو تمحض التعلق بالذمة امتنع [١].

وأقول : إن مقتضى الأدلّة الدالة على وجوب الزكاة في العين كون التعلق على طريق الاستحقاق ، وهو الظاهر من كلام الأصحاب حيث أطلقوا وجوبها في العين ، ولا ينافي ذلك جواز الإخراج من مال آخر وجواز التصرف في النصاب إذا ضمن الزكاة بدليل من خارج.

ويدل على جواز الإخراج من غير النصاب مضافا إلى الإجماع المنقول من جماعة الأخبار المتضمنة لجواز إخراج القيمة [٢] وقوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة : « أو يؤدّي زكاتها البائع » ولو لا جواز الإخراج من غير النصاب لما جاز ذلك.

قوله : ( وإذا تمكن من إيصال الزكاة إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرّط ، وإذا فرّط لزمه الضمان ، وكذا لو تمكن من إيصالها إلى الساعي أو الإمام ).

المراد أن الزكاة وإن وجبت في العين وكانت أمانة في يد المالك ، لكنها قد تصير مضمونة عليه بالتعدي أو التفريط المتحقق بإهمال الإخراج مع‌


[١] البيان : ١٨٧.

[٢] ما بين المعقوفين ليس في الأصل.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست