responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 94

ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار.

______________________________________________________

على ما ذكرنا في المعز سواء إلى آخرها ، وإنما قيل في الضأن جذع إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه ينزو حينئذ ويضرب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية [١]. انتهى كلامه رحمه‌الله.

ومقتضاه أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة ، وهو المستفاد من كلام أهل اللغة ، قال الجوهري : الثني : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في السنة السادسة. والجمع ثنيان وثناء ، والأنثى ثنيّة والجمع ثنيّات [٢].

وقال في القاموس : الثنية ، الناقة الطاعنة في السادسة ، والبعير ثني ، والفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في الثالثة كالبقرة [٣].

وقد قطع المصنف [٤] والعلاّمة [٥] ومن تأخر عنهما [٦] في ذكر أوصاف الهدي بأن الثنيّ من المعز ما دخل في الثانية ، ولعل مستنده العرف ، والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن المصير إلى ما عليه أهل اللغة أولى وأحوط.

قوله : ( ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ).

الهرم أقصى الكبر ، والعوار مثلثة العيب ، قاله في القاموس [٧]. والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٨] ، واستدل عليه بقوله تعالى :


[١] التذكرة ١ : ٢١٢ ، المنتهى ١ : ٤٩٠.

[٢] الصحاح ٦ : ٢٢٩٥.

[٣] القاموس المحيط ٤ : ٣١١.

[٤] الشرائع ١ : ٢٦٠ ، والمختصر : ٩٠.

[٥] التذكرة ١ : ٣٨١ ، المنتهى ٢ : ٧٤٠.

[٦] كالكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧١.

[٧] القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.

[٨] المنتهى ١ : ٤٨٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست