على ما ذكرنا في
المعز سواء إلى آخرها ، وإنما قيل في الضأن جذع إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في
الأضحية لأنه ينزو حينئذ ويضرب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية [١]. انتهى كلامه رحمهالله.
ومقتضاه أن الثني
من المعز ما دخل في الثالثة ، وهو المستفاد من كلام أهل اللغة ، قال الجوهري :
الثني : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي
الخفّ في السنة السادسة. والجمع ثنيان وثناء ، والأنثى ثنيّة والجمع ثنيّات [٢].
وقال في القاموس :
الثنية ، الناقة الطاعنة في السادسة ، والبعير ثني ، والفرس الداخلة في الرابعة ،
والشاة في الثالثة كالبقرة [٣].
وقد قطع المصنف [٤] والعلاّمة [٥] ومن تأخر عنهما [٦] في ذكر أوصاف
الهدي بأن الثنيّ من المعز ما دخل في الثانية ، ولعل مستنده العرف ، والمسألة قوية
الإشكال ، ولا ريب أن المصير إلى ما عليه أهل اللغة أولى وأحوط.
قوله
: ( ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا
ذات العوار ).
الهرم أقصى الكبر
، والعوار مثلثة العيب ، قاله في القاموس [٧]. والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ، بل قال
في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٨] ، واستدل عليه بقوله تعالى :