إن الزكاة ليس
يحمد صاحبها [١] ، إنما هو شيء ظاهر ، إنما حقن به دمه وسمي بها مسلما ،
ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة » فقلت : أصلحك
الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : « سبحان الله أما تسمع الله عزّ
وجلّ يقول في كتابه ( وَالَّذِينَ فِي
أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ )[٢] » قال ، قلت : ما ذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال : « هو
الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قلّ أو كثر
غير أنه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ ( وَيَمْنَعُونَ
الْماعُونَ )[٣] قال : « هو القرض بعينه والمعروف يعطيه ومتاع البيت يعيره
ومنه الزكاة » فقلت : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح
أن نمنعهم؟ فقال : « لا ، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إن كانوا كذلك » [٤].
وأما الإجماع فمن
المسلمين كافة ، قال العلاّمة في التذكرة : وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في
جميع الأعصار ، وهي أحد الأركان الخمسة ، إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد
على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن
فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علم وجوبها ثلاثا ، فإن تاب وإلاّ فهو مرتد وجب
قتله ، وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية وكان قريب العهد بالإسلام
عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره [٥]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو جيد.
وعلى ما ذكره من
التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه ـ رضي الله عنهما ـ عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « دمان في الإسلام حلال من الله تبارك وتعالى ، لا
يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله