responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 7

______________________________________________________

إن الزكاة ليس يحمد صاحبها [١] ، إنما هو شي‌ء ظاهر ، إنما حقن به دمه وسمي بها مسلما ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة » فقلت : أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : « سبحان الله أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) [٢] » قال ، قلت : ما ذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال : « هو الشي‌ء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قلّ أو كثر غير أنه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ ( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) [٣] قال : « هو القرض بعينه والمعروف يعطيه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة » فقلت : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال : « لا ، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إن كانوا كذلك » [٤].

وأما الإجماع فمن المسلمين كافة ، قال العلاّمة في التذكرة : وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار ، وهي أحد الأركان الخمسة ، إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علم وجوبها ثلاثا ، فإن تاب وإلاّ فهو مرتد وجب قتله ، وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية وكان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره [٥]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو جيد.

وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه ـ رضي الله عنهما ـ عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « دمان في الإسلام حلال من الله تبارك وتعالى ، لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله‌


[١] في « م » : فاعلها.

[٢] المعارج : ٢٤.

[٣] الماعون : ٧.

[٤] الكافي ٣ : ٤٩٩ ـ ٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٧ ح ٣.

[٥] التذكرة ١ : ٢٠٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست