responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 42

فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل.

______________________________________________________

ولزم دخوله الجنة لإيصال الثواب إليه ، إذ لا يقع في غيرها إجماعا كما نقله جماعة.

وقد نص المصنف في المعتبر [١] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٢] على أن الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وإن كان النصاب موجودا ، لقوله عليه‌السلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » [٣].

ويجب التوقف في هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا ، ولما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شي‌ء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها [٤] ، ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف فيمكن إجراؤه في الكافر.

وبالجملة : فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتد به ، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادة ، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام ، إلاّ أن يقال : إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر ، وينبغي تأمل ذلك.

قوله : ( فإن تلفت لم يجب عليه ضمانها وإن أهمل ).

هذا الحكم مشكل أيضا ، لعدم وضوح مأخذه. وقال الشارح ـ قدس‌سره ـ : إن الحكم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه ، لما‌


[١] المعتبر ٢ : ٤٩٠.

[٢] المنتهى ١ : ٤٧٦ ، والقواعد ١ : ٥٢ ، والتحرير ١ : ٥٨ ، والتذكرة ١ : ٢٠٤.

[٣] غوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٥ و ٢٢٤ ـ ٣٨ ، الجامع الصغير ١ : ١٢٣.

[٤] الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدمة العبادات ب ٣١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست