ولزم دخوله الجنة
لإيصال الثواب إليه ، إذ لا يقع في غيرها إجماعا كما نقله جماعة.
وقد نص المصنف في
المعتبر [١] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٢] على أن الزكاة
تسقط عن الكافر بالإسلام وإن كان النصاب موجودا ، لقوله عليهالسلام : « الإسلام يجبّ
ما قبله » [٣].
ويجب التوقف في
هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا ، ولما روي في عدة أخبار
صحيحة من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها
في حال ضلالته سوى الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها [٤] ، ومع ثبوت هذا
الفرق في المخالف فيمكن إجراؤه في الكافر.
وبالجملة :
فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على
السقوط بالإسلام دليل يعتد به ، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة
على الكافر كما في قضاء العبادة ، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام ،
إلاّ أن يقال : إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر ،
وينبغي تأمل ذلك.
قوله
: ( فإن تلفت لم يجب عليه ضمانها وإن أهمل
).
هذا الحكم مشكل
أيضا ، لعدم وضوح مأخذه. وقال الشارح ـ قدسسره ـ : إن الحكم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع
إسلامه ، لما