ومنع ابن إدريس من
اختصاص الإمام بذلك على الإطلاق ، بل قيّده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين
المملوكة للإمام [١].
ورده الشهيد في
البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين [٢]. وهو جيد لو كانت
الأخبار المتضمنة لاختصاصه عليهالسلام بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، لكنها ضعيفة
السند ، فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس ، قصرا لما خالف الأصل على موضع
الوفاق.
قوله
: ( وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم
من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ).
المراد بالقطائع :
الأرض ، وبالصفايا : غيرها مما لا ينقل ويحول. والضابط أن كل أرض فتحت من دار [٣] أهل الحرب فما
كان يختص به ملكهم فهو للإمام إذا لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، كما كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. ويدل على ذلك
مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قطائع
الملوك كلها للإمام ، ليس للناس فيها شيء » [٤].
قوله
: ( وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
من فرس أو ثوب