responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 415

ورؤوس الجبال وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام.

______________________________________________________

وعرّفها المصنف في كتاب إحياء الموات من هذا الكتاب بأنها ما لا ينتفع به لعطلته ، إما لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع [١].

وربما ظهر من قول المصنف سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك أنها لو كانت لمالك معروف لم يكن كذلك. وهو كذلك ، لكن سيأتي إن شاء الله أن ما مات من الأرض بعد أن ملك بالإحياء يكون للإمام عليه‌السلام وإن كان مالكه معروفا.

وكيف كان فالضابط في ذلك اختصاصه عليه‌السلام بالموات الذي لا مالك له.

ويدل على اختصاصه عليه‌السلام بهذا القسم مضافا إلى ما سبق [٢] ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأنفال فقال : « كل أرض خربة أو شي‌ء كانت تكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم » قال : « ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » [٣].

قوله : ( ورؤوس الجبال وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام ).

الظاهر أن المرجع في الأولين إلى العرف. والآجام ـ بكسر الهمزة وفتحها مع المد ـ : جمع أجمة بالتحريك ، وهي الشجر الكثير الملتف ، قاله في القاموس [٤]. وإطلاق النص [٥] وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه‌


[١] الشرائع ٣ : ٢٧١.

[٢] راجع ص ١٦٨٣.

[٣] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ٨.

[٤] القاموس المحيط ٤ : ٧٤.

[٥] الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب الأنفال ب ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست