responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 414

والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك ، [١] كالمفاوز وسيف البحار‌

______________________________________________________

بطون أودية فهذا كله من الفي‌ء ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب » [١].

وعن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأنفال فقال : « الأنفال ما كان من الأرضين باد أهلها » [٢].

وعن حماد بن عيسى ، قال : روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه‌السلام أنه قال في خبر طويل : « وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له » [٣].

قوله : ( والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك ).

المراد أن له الأرضين الموات التي ليس لها مالك معروف ، سواء ملكت ثم باد أهلها وماتت ، أو لم يجر عليها ملك.

والمرجع في الموات إلى العرف.


[١] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٠.

[٢] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب الأنفال ب ١ ح ١١.

[٣] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب الأنفال ب ١ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست