responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 399

ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوّة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر.

______________________________________________________

ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل ».

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن ما تضمنته من إطلاق ذي القربى مطابق لظاهر التنزيل.

واعلم أن الآية الشريفة إنما تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف.

واستدل عليه في المعتبر بأن ذلك غنيمة فيدخل تحت عموم الآية ويتوجه عليه ما سبق [٢].

وربما لاح من بعض الروايات اختصاص بعض خمس الأرباح بالإمام عليه‌السلام [٣]. ومقتضى رواية أحمد بن محمد المتقدمة [٤] أن الخمس من الأنواع الخمسة يقسم على الستة الأسهم ، لكنها ضعيفة بالإرسال. والمسألة قوية الإشكال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

قوله : ( ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوّة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر ).

الخلاف في هذه المسألة وقع في موضعين :

أحدهما : إنه يعتبر في الطوائف الثلاث ـ أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ـ الانتساب إلى عبد المطلب جد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو قول‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٧٩ ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٣٢.

[٣] الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١.

[٤] في ص ٣٩٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست