responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 392

وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.

الرابع : الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره.

______________________________________________________

وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : القول قول المستأجر [١]. واستقربه العلامة في المختلف ، واحتج عليه بأن يد المستأجر عليه فكان القول قوله ، وبأن المالك يدعي خلاف الظاهر فإن الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها دفين ، فإن فعل كان نادرا فكان القول قول مدعي الظاهر مع يمينه [٢]. ويعضده أصالة عدم تقدم وضع الكنز على الإجارة. وموضع الخلاف ما إذا انتفت القرائن الدالة على أحد الأمرين ، وإلا وجب العمل بمقتضاها إذا أفادت العلم من غير يمين.

قوله : ( ولو اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر ).

هذا إنما يتم إذا كان المستأجر منكرا للزيادة ، ولو انعكس الحال كان القول قول المؤجر. والضابط تقديم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه.

قوله : ( الرابع ، الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن المؤنة وصلة إلى تحصيل ذلك وطريق إلى تناوله فكانت من الجميع كالشريكين [٣]. ولا يخلو من نظر.

ثم إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ وجهان ، أظهرهما الثاني.


[١] الخلاف ١ : ٣٥٨.

[٢] المختلف : ٢٠٤.

[٣] المنتهى ١ : ٥٤٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست