responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 386

سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ، أو ليس‌

______________________________________________________

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » [١].

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم [٢]. وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال إليه جدي ـ قدس‌سره ـ في فوائد القواعد ، استضعافا للرواية الواردة بذلك. وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق [٣]. وهو غير جيد ، لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة ، فالعمل بها متعين ، لكنها خالية من ذكر ( مصرف الخمس ) [٤].

وقال بعض العامة : إن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس [٥]. ولعل ذلك هو المراد من النص.

قال في المعتبر : والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن [٦]. وهو جيد ، لأنه المتبادر. وجزم الشارح ـ قدس‌سره ـ بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء ، عملا بالإطلاق [٧]. وهو ضعيف.

قوله : ( سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ، أو


[١] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.

[٢] المختلف : ٢٠٣.

[٣] الروضة البهية ٢ : ٧٣.

[٤] بدل ما بين القوسين في « ض » ، « م » : متعلق الخمس صريحا ومصرفه.

[٥] كابني قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، ٥٩٠.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٢٤.

[٧] المسالك ١ : ٦٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست