إنما تدل على وجوب
الخمس في الجائزة الخطيرة والميراث إذا كان ممن لا يحتسب ، لا على تعلق الوجوب
بمطلق الميراث والهبة كما قاله أبو الصلاح [١].
الثالث : مذهب
الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله ، ويدل
عليه مضافا إلى ما سبق ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : أن في توقيعات
الرضا عليهالسلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني : « إن الخمس بعد المؤنة » [٢].
والمراد بالمؤنة
هنا : مؤنة السنة له ولعياله ، الواجبي النفقة وغيرهم ، ومنها الهدية والصلة
اللائقتان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا ،
والحقوق اللازمة له بالأصل أو بالعارض ، ومؤنة التزويج ، وثمن الدابة والخادم
اللائقين بحاله ، وما يغرمه في أسفار الطاعات ، كل ذلك على الاقتصاد من غير إسراف
ولا إقتار ، فيخمس الزائد عن ذلك.
ولو كان له مال
آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه ، أحوطها
الأول ، وأجودها الثاني.
قوله
: ( السادس ، إذا اشترى الذمي أرضا من
مسلم وجب فيها الخمس ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ رحمهالله[٣] وأتباعه [٤] ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد
الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي
عبيدة الحذاء ، قال :