responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 379

______________________________________________________

الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه [١] ، انتهى.

احتج الموجبون بقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) [٢] والغنيمة اسم للفائدة ، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد ، وبالأخبار المستفيضة كرواية عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها‌السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة » [٣].

ورواية حكم مؤذن بني عبيس [٤] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : واعلموا أنما غنمتم من شي‌ء فأن لله خمسه وللرسول ، قال : « هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا » [٥].

ورواية محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : « الخمس بعد المؤنة » [٦].


[١] البيان : ٢١٨.

[٢] الأنفال : ٤١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨. في التهذيب والوسائل و « ض » و « م » : ذريتها بدل ورثتها.

[٤] في التهذيب والاستبصار و « ض » : بني عبس ، وفي الكافي : ابن عيسى ، والموجود هو الموافق لحجري الاستبصار ـ راجع معجم رجال الحديث ٦ : ١٨٨.

[٥] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٤ ـ ١٧٩ ، والوسائل ٦ : ٣٨٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٨.

[٦] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ١. وفيها وفي « ض » : الصناع بدل الضياع.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست