الإجماع عليه في
الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه [١] ، انتهى.
احتج الموجبون
بقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ )[٢] والغنيمة اسم للفائدة ، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار
الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد ، وبالأخبار المستفيضة كرواية عبد الله بن
سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « على كل امرئ غنم واكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلي أمرها
من بعدها من ورثتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم
عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه
من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة » [٣].
ورواية حكم مؤذن
بني عبيس [٤] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
وللرسول ، قال : « هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من
ذلك ليزكوا » [٥].
ورواية محمد بن
الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أخبرني عن
الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف
ذلك؟ فكتب بخطه : « الخمس بعد المؤنة » [٦].
[٣] التهذيب ٤ : ١٢٢
ـ ٣٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح
٨. في التهذيب والوسائل و « ض » و « م » : ذريتها بدل ورثتها.
[٤] في التهذيب
والاستبصار و « ض » : بني عبس ، وفي الكافي : ابن عيسى ، والموجود هو الموافق
لحجري الاستبصار ـ راجع معجم رجال الحديث ٦ : ١٨٨.
[٥] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ٢ :
٥٤ ـ ١٧٩ ، والوسائل ٦ : ٣٨٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٨.
[٦] التهذيب ٤ : ١٢٣
ـ ٣٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح
١. وفيها وفي « ض » : الصناع بدل الضياع.