ويشكل بانتفاء ما
يدل على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص ، وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على
ما يجني من وجه الماء.
وأطلق المفيد في
المسائل الغرية أن نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن [١]. وهو ضعيف. ولو
قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٢] كان قويا.
قوله
: ( الخامس ، ما يفضل عن مؤنة السنة له
ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ).
البحث في هذه
المسألة يقع في مواضع :
الأول : في وجوب
الخمس في هذا النوع ، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، بل ادعى عليه العلامة
في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار [٣].
وقال ابن الجنيد
في مختصر الأحمدي : فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو
نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن
كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها [٤].
وظاهر كلامه العفو
عن هذا النوع. وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال : وظاهر ابن
الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على وجوبه ،
وهو المعتمد ، لانعقاد