responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 378

الخامس : ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

______________________________________________________

ويشكل بانتفاء ما يدل على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص ، وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجني من وجه الماء.

وأطلق المفيد في المسائل الغرية أن نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن [١]. وهو ضعيف. ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٢] كان قويا.

قوله : ( الخامس ، ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ).

البحث في هذه المسألة يقع في مواضع :

الأول : في وجوب الخمس في هذا النوع ، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار [٣].

وقال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي : فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها [٤].

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع. وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد ، لانعقاد‌


[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٠٣.

[٢] النهاية : ١٩٧.

[٣] التذكرة ١ : ٢٥٢ ، والمنتهى ١ : ٥٤٨.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٠٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست