responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 375

الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص ، كالجواهر والدرر ، بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا ،

______________________________________________________

قوله : ( الرابع ، كل ما يخرج من البحر بالغوص ، كالجواهر والدرر ، بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا ).

أما وجوب الخمس في هذا النوع فقال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١] ، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : « عليه الخمس » [٢] وهي قاصرة عن إفادة التعميم [٣].

وأما اعتبار النصاب فيه ( فهو ) [٤] موضع وفاق بينهم أيضا. واختلف كلامهم في تقديره ، فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد ، لما رواه الشيخ ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [٥] وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن الإجماع المنقول منعقد على اعتبار النصاب ، ولا قائل باعتبار ما دون ذلك.

وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المسائل الغرية أنه جعل نصابه عشرين دينارا كالمعدن [٦]. ولم نقف له على مستند.

قال في المنتهى : ولا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا ، بل لو زاد قليلا‌


[١] المنتهى ١ : ٥٤٧.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.

[٣] في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : لاختصاصها بغوص اللؤلؤ إلاّ أن يقال أنه لا قائل بالفرق.

[٤] في « ض » ، « م » : فقيل إنه.

[٥] التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.

[٦] المختلف : ٢٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست