responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 374

تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه سكة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه.

______________________________________________________

المعلوم عدم توجه القصد إلى ملك ما في بطن السمكة لعدم الشعور به ، بل ربما أمكن دعوى عدم صدق حيازته ، فيكون باقيا على أصالة الإباحة وإن كان عليه أثر الإسلام ، لأن ذلك لا يدل على جريان ملك المسلم عليه كما بيناه.

وربما لاح من كلام العلامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابة ، لأن القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها [١]. وهو بعيد.

وأما وجوب الخمس في ذلك ، فالكلام فيه كما في الموجود في جوف الدابة.

قوله : ( تفريع ، إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه أثر الإسلام قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه ).

قد تقدم الكلام في ذلك ، وأن القول الثاني لا يخلو من قوة [٢]

والعاديّ ـ بالتشديد ـ : الشي‌ء القديم ، كأنه منسوب إلى عاد قوم هود. والمراد بالسكة العادية هنا ما قابل سكة الإسلام سواء كانت قديمة أو حادثة.


[١] التذكرة ٢ : ٢٦٥.

[٢] في ص ٣٧٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست