تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن
عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه سكة
الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه.
المعلوم عدم توجه
القصد إلى ملك ما في بطن السمكة لعدم الشعور به ، بل ربما أمكن دعوى عدم صدق
حيازته ، فيكون باقيا على أصالة الإباحة وإن كان عليه أثر الإسلام ، لأن ذلك لا
يدل على جريان ملك المسلم عليه كما بيناه.
وربما لاح من كلام
العلامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابة ، لأن القصد إلى حيازتها
يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها [١]. وهو بعيد.
وأما وجوب الخمس
في ذلك ، فالكلام فيه كما في الموجود في جوف الدابة.
قوله
: ( تفريع ، إذا وجد كنزا في أرض موات من
دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له
الباقي ، وإن كان عليه أثر الإسلام قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد
وعليه الخمس ، والأول أشبه ).
قد تقدم الكلام في
ذلك ، وأن القول الثاني لا يخلو من قوة [٢]
والعاديّ ـ بالتشديد
ـ : الشيء القديم ، كأنه منسوب إلى عاد قوم هود. والمراد بالسكة العادية هنا ما
قابل سكة الإسلام سواء كانت قديمة أو حادثة.