responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 373

ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرّف.

______________________________________________________

فوقع عليه‌السلام : « عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك ، رزقك الله إياه » [١].

وإطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ، بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الإسلام. ولعل ذلك هو الوجه في إطلاق الأصحاب الحكم في هذه المسألة والتفصيل في المسألة السابقة.

ويستفاد من هذه الرواية أيضا أنه لا يجب تتبع من جرت يده على الدابة من الملاّك ، وهو كذلك ، إذ من الجائز عدم جريان يد [٢] ذي الملك المتقدم على هذا الموجود. بل لو علم تأخر ابتلاع الدابة لما وجد في جوفها عن البيع ، لم يبعد سقوط تعريف البائع أيضا.

وأما وجوب الخمس في هذا الموجود ، فقد قطع به الأصحاب ولم ينقلوا عليه دليلا ، وظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز ، وهو بعيد. نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح.

قوله : ( ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان الباقي له ، ولا يعرّف ).

الفرق بين الدابة والسمكة حيث جعل ما يوجد في جوف الدابة كالموجود في الأرض المبيعة ، وما في جوف السمكة كالموجود في المباح : أن الدابة مملوكة في الأصل للغير ، فكانت كالأرض ، بخلاف السمكة فإنها في الأصل من المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة ونية التملك. ومن‌


[١] الكافي ٥ : ١٣٩ ـ ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٨ أبواب اللقطة ب ٩ ح ١.

[٢] أثبتناه من « س ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست