responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 369

______________________________________________________

الكنز لغة : المال‌ المدفون [١] ، وعرفه المصنف بأنه المال المذخور تحت الأرض ، وهو قريب من المعنى اللغوي.

وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس في الكنوز. والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » قال : وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [٢].

وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المعادن كم فيها؟ فقال : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » [٣].

والركاز : ما ركزه الله في المعادن أي أحدثه ، ودفين أهل الجاهلية ، وقطع الذهب والفضة من المعدن ، قاله في القاموس [٤].

وقد نصّ الأصحاب على أن الخمس إنما يجب في الكنز إذا بلغ النصاب. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [٥].

ومقتضى الرواية تعلق الخمس به إذا بلغ نصاب أحد النقدين ، إلا أن المصنف وجماعة اقتصروا على ذكر نصاب الذهب.


[١] الصحاح ٣ : ٨٩٣.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.

[٤] القاموس المحيط ٢ : ١٨٣.

[٥] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست