حتى يصل إلى
المالك أو وكيله ، ولا فيما يسقط في البحر حتى يعود إلى مالكه فيستقبل به الحول [١].
وقال الشيخ في
النهاية : ولا زكاة على مال غائب إلاّ إذا كان صاحبه متمكنا منه أيّ وقت شاء ، فإن
كان متمكنا منه لزمته الزكاة [٢]. ونحوه قال في الخلاف [٣].
وبالجملة فعبارات
الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه ، وعمومات
الكتاب والسنة تتناوله ، والظاهر أن المرجع في التمكن إلى العرف.
قوله
: ( ولا الرهن على الأشبه ).
اختلف كلام الشيخ
ـ رحمهالله ـ في وجوب الزكاة في الرهن فقال في موضع من المبسوط : لو رهن النصاب قبل
الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة ، فإن كان موسرا كلّف إخراج الزكاة وإن كان
معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة [٤]. وقال في موضع
آخر منه : لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن ، لعدم تمكنه
من التصرف في الرهن [٥].
وقال في الخلاف :
لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي
في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن ، ثم استدل بأن المال الغائب الذي لا
يتمكن منه مالكه لا يلزمه زكاته ، والرهن لا يتمكن منه. ثم قال : ولو قلنا إنه
يلزم المستقرض زكاة