responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 35

ولا الرهن على الأشبه.

______________________________________________________

حتى يصل إلى المالك أو وكيله ، ولا فيما يسقط في البحر حتى يعود إلى مالكه فيستقبل به الحول [١].

وقال الشيخ في النهاية : ولا زكاة على مال غائب إلاّ إذا كان صاحبه متمكنا منه أيّ وقت شاء ، فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة [٢]. ونحوه قال في الخلاف [٣].

وبالجملة فعبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه ، وعمومات الكتاب والسنة تتناوله ، والظاهر أن المرجع في التمكن إلى العرف.

قوله : ( ولا الرهن على الأشبه ).

اختلف كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في وجوب الزكاة في الرهن فقال في موضع من المبسوط : لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة ، فإن كان موسرا كلّف إخراج الزكاة وإن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة [٤]. وقال في موضع آخر منه : لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن ، لعدم تمكنه من التصرف في الرهن [٥].

وقال في الخلاف : لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن ، ثم استدل بأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه مالكه لا يلزمه زكاته ، والرهن لا يتمكن منه. ثم قال : ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة‌


[١] المعتبر ٢ : ٤٩٠.

[٢] النهاية : ١٧٥.

[٣] الخلاف ١ : ٣٥٢.

[٤] المبسوط ١ : ٢٠٨.

[٥] المبسوط ١ : ٢٢٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست