في أخبار العامة ،
فإنّهم رووا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض زكاة الفطرة طهرة
للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » [١].
والجواب ، الطعن
في السند ، فإنّ الرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي ، والثانية إنّما وردت من
طريق الجمهور فهي ساقطة.
احتج العلامة في
المختلف على انتهاء وقتها بالزوال ، بأنّها تجب قبل صلاة العيد ، ووقت صلاة العيد
يمتدّ إلى الزوال ، فيمتدّ وقت الإخراج إلى ذلك الوقت [٢].
ويتوجّه عليه
أوّلا : المنع من وجوب إخراجها قبل الصلاة ، لما بينّاه من ضعف مستنده.
وثانيا : أنّ
اللازم من ذلك خروج وقتها بالصلاة ، تقدّمت أو تأخّرت ، لا امتداد وقتها إلى
الزوال.
احتج العلامة في
المنتهى على جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد [٣] ، بما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة متى هي؟
فقال : « قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال : « لا
بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسمه » [٤].
ويدل عليه أيضا ،
إطلاق قول الصادقين عليهماالسلام في صحيحة
[١] سنن ابن ماجة ١
: ٥٨٥ ـ ١٨٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١١١ ـ ١٦٠٩.