responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 348

______________________________________________________

في أخبار العامة ، فإنّهم رووا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » [١].

والجواب ، الطعن في السند ، فإنّ الرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي ، والثانية إنّما وردت من طريق الجمهور فهي ساقطة.

احتج العلامة في المختلف على انتهاء وقتها بالزوال ، بأنّها تجب قبل صلاة العيد ، ووقت صلاة العيد يمتدّ إلى الزوال ، فيمتدّ وقت الإخراج إلى ذلك الوقت [٢].

ويتوجّه عليه أوّلا : المنع من وجوب إخراجها قبل الصلاة ، لما بينّاه من ضعف مستنده.

وثانيا : أنّ اللازم من ذلك خروج وقتها بالصلاة ، تقدّمت أو تأخّرت ، لا امتداد وقتها إلى الزوال.

احتج العلامة في المنتهى على جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد [٣] ، بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : « قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقي منه شي‌ء بعد الصلاة؟ قال : « لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسمه » [٤].

ويدل عليه أيضا ، إطلاق قول الصادقين عليهما‌السلام في صحيحة‌


[١] سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ ـ ١٨٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١١١ ـ ١٦٠٩.

[٢] المختلف : ٢٠٠.

[٣] المنتهى ١ : ٥٤١.

[٤] المتقدم في ص ٣٤٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست