responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 333

______________________________________________________

قال أبو الصلاح [١] ، وابن إدريس [٢] ، والمصنف [٣] ، وجماعة. والمعتمد وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة.

لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة؟ فقال : « على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » [٤].

وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٥].

وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين » [٦].

وفي الصحيح ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط ، على كل إنسان حر‌


[١] الكافي في الفقه : ١٦٩.

[٢] السرائر : ١٠٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٠٥ ، والمختصر النافع : ٦١.

[٤] التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٩ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ ـ ٢٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٦ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١.

[٦] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ١ وأورد ذيله في ص ٢٣٣ ب ٦ ح ١١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست