قال أبو الصلاح [١] ، وابن إدريس [٢] ، والمصنف [٣] ، وجماعة. والمعتمد
وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة.
لنا ما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة؟ فقال
: « على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر
، أو صاع من زبيب » [٤].
وفي الصحيح عن سعد
بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة
والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٥].
وفي الصحيح ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير
، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو
صاع من تمر ، أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين » [٦].
وفي الصحيح ، عن
عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو
صاع من شعير ، أو صاع من أقط ، على كل إنسان حر