responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 33

وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.

______________________________________________________

وهذه الروايات إنما تدل على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه ، لا على اعتبار التمكن من التصرف ، فلا يتم الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار للبائع ونحو ذلك.

نعم ، يمكن الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو معلوم البطلان فإن الزكاة إنما تجب في العين ، إلاّ أن ذلك إنما يقتضي اعتبار التمكن من التصرف وقت الوجوب لا توقف جريانه في الحول عليه ، والمسألة محل إشكال وللنظر فيها مجال.

قوله : ( وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب ).

أما أنه لا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. ويدل عليه إطلاق الأمر السالم من التقييد.

واستدل عليه في المعتبر أيضا بقوله عليه‌السلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » [٢] وما بعد الغاية مخالف لما قبلها ، وبأنه لو حال على النصاب أحوال ولم يتمكن من الأداء وجبت زكاة الأحوال وهو دليل الوجوب [٣].

وأما أن الضمان مشروط بالتمكن من الأداء فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، ويدل عليه أن الزكاة تجب في العين لا في ذمة المالك فيكون النصاب في يده كالأمانة لا يضمن إلاّ بالتعدي أو التفريط ، فلو تلف قبل التمكن من الأداء من غير تفريط لم يضمنه ، ولو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة.


[١] المنتهى ١ : ٤٩٠.

[٢] سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ ـ ١٥٧٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٠٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست