responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 326
فروع :

الأول : إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى ، وإن عاله غيره وجبت الزكاة‌

______________________________________________________

مكلف غنيّ ، خرج منه زوجة الموسر لمكان العيلولة ، فيبقى الباقي مندرجا في العموم.

وعلى الثاني بأنّها في عيلولة الزوج ، فسقطت فطرتها عن نفسها ، وعن زوجها ، لفقره [١].

وضعّفه الشهيد في البيان ، بأنّ النفقة لا تسقط فطرة الغني إلاّ إذا تحملها المنفق [٢]. وهو جيّد ، لأنّه المستفاد من الأدلة.

ثمّ قال في المختلف : والتحقيق أنّ الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها ، وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإنّما يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره ، ووجبت عليها عملا بالأصل [٣]. وفيه نظر ، فإنّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة على الزوج مع يساره إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجة الموسرة مع إعساره.

وقد ظهر من ذلك قوة القول بوجوب الفطرة عليها إذا لم تجب فطرتها على الزوج مطلقا.

وموضع الإشكال ما إذا تكلف الزوج المعسر إعالة الزوجة الموسرة ، فلو أعالت نفسها وجبت عليها الفطرة بغير إشكال.

قوله : فروع ، الأول : إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى ، وإن عاله غيره‌


[١] المختلف : ١٩٦.

[٢] البيان : ٢٠٨.

[٣] المختلف : ١٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست