وبالغ المصنف في
المعتبر في إنكاره فقال : وقال بعض المتأخرين ، الزوجية سبب لإيجاب الفطرة ، لا
باعتبار وجوب مؤنتها ، ثمّ قال : تخرج عن الناشز والصغيرة الّتي لا يمكن الاستمتاع
بها ، ولم يبد حجّة عدا دعوى الإجماع على ذلك ، وما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام
فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي ، بل ليس تجب فطرة إلاّ عمن تجب
مؤنته ، أو يتبرع بها عليه ، فدعواه إذا عرية من الفتوى والأخبار [١].
وأمّا المملوك ،
فقد قطع الأصحاب بوجوب فطرته على المولى مطلقا ، بل قال في المنتهى : أجمع أهل
العلم كافة على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين ، غير المكاتبين والمغصوبين
، والآبقين ، وعبيد التجارة صغارا كانوا أو كبارا ، لأنّ نفقتهم واجبة على المولى
، فيندرج تحت العموم بإيجاب الفطرة عن كل من يعوله [٢].
وقال المصنف في
المعتبر : تجب الفطرة عن العبد الغائب الّذي تعلم حياته ، والآبق ، والمرهون ،
والمغصوب ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة : لا تلزمه
زكاته ، لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز. لنا أنّ الفطرة تجب على من يجب أن يعوله
، وبالرّق تلزم العيلولة فتجب الفطرة ، وحجته ضعيفة ، لأنّا لا نسلم أنّ نفقته
تسقط عن المالك مع الغيبة وإن اكتفى بغير المالك ، كما لو كان حاضرا واستغنى بكسبه
[٣]. هذا كلامه رحمهالله.
ويستفاد منه وجوب
الفطرة عن المملوك وإن لم يكن في عيلولة المولى ، للزوم النفقة ، وهو غير جيّد ،
لأنّ مقتضى الروايات أنّ الفطرة تابعة للعيلولة نفسها ، لا لوجوبها ، ومقتضى
العبارة تحقق الخلاف في ذلك ، وأنّ