أما وجوبها على
المولى إذا انفرد بمؤنته فظاهر ، لأنّ العيلولة كافية في الوجوب وإن كانت تبرعا
كما سيجيء بيانه [١].
وأمّا الوجوب عليه
وعلى المولى بالنسبة مع انتفاء العيلولة ، فاستدل عليه في المنتهى بأنّ النصيب
المملوك تجب نفقته على مالكه فتكون فطرته لازمة له ، وأمّا النصيب الحر ، فلا يجب
على السيد أداء الزكاة عنه ، لأنّه لا تتعلق به الرقيّة ، بل تكون زكاته واجبة
عليه إذا ملك بجزئه الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم [٢].
وقوى الشيخ في
المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى ، لأنّه ليس بحر فيلزمه
حكم نفسه ، ولا هو مملوك فتجب زكاته على مالكه ، لأنّه قد تحرر بعضه ، ولا هو في
عيلولة مولاه ، فتلزمه فطرته ، لمكان العيلولة [٣]. ولا يخلو من قوة.
أمّا على ما ذكره
ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرر منه شيء [٤] فالوجوب هنا
أولى.
قوله
: ( الثالث ، الغنى : فلا تجب على الفقير
، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة ، وضابطه من لا
يملك قوت السنة له ولعياله ، وهو الأشبه ).