responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 310

الثالث : الغنى ، فلا تجب على الفقير ، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة. وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

أما وجوبها على المولى إذا انفرد بمؤنته فظاهر ، لأنّ العيلولة كافية في‌ الوجوب وإن كانت تبرعا كما سيجي‌ء بيانه [١].

وأمّا الوجوب عليه وعلى المولى بالنسبة مع انتفاء العيلولة ، فاستدل عليه في المنتهى بأنّ النصيب المملوك تجب نفقته على مالكه فتكون فطرته لازمة له ، وأمّا النصيب الحر ، فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه ، لأنّه لا تتعلق به الرقيّة ، بل تكون زكاته واجبة عليه إذا ملك بجزئه الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم [٢].

وقوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى ، لأنّه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ، ولا هو مملوك فتجب زكاته على مالكه ، لأنّه قد تحرر بعضه ، ولا هو في عيلولة مولاه ، فتلزمه فطرته ، لمكان العيلولة [٣]. ولا يخلو من قوة.

أمّا على ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرر منه شي‌ء [٤] فالوجوب هنا أولى.

قوله : ( الثالث ، الغنى : فلا تجب على الفقير ، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية ، وقيل : من تحل له الزكاة ، وضابطه من لا يملك قوت السنة له ولعياله ، وهو الأشبه ).

الخلاف في هذه المسألة وقع في موضعين :


[١] في ص ٣١٥.

[٢] المنتهى ١ : ٥٣٤.

[٣] المبسوط ١ : ٢٣٩.

[٤] الفقيه ٢ : ١١٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست