ولو عزل الإمام
قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه. ولو نذر
في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.
قوله
: ( ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن
كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ).
إنما اعتبر وصوله
إليه مع الغيبة لما سيجيء [١] إن شاء الله من أن المال الغائب إنما تجب فيه الزكاة إذا
كان مالكه متمكنا منه بنفسه أو بوكيله لا لتوقف الملك على ذلك وإلاّ لم يكف العزل
مع الحضور.
( واعتبر الشهيدان
قبض الغانم أو وكيله أو قبض الإمام عنه مع الحضور والغيبة [٢] ) [٣] وهو مشكل إن قلنا
بحصول الملك بدونه وحصل التمكن من التصرف.
قوله
: ( ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين
النصاب انقطع الحول ، لتعيّنه للصدقة ).
نذر الصدقة بعين
النصاب إما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه ، وفي الأول يجب إخراج الزكاة والتصدق
بالباقي قطعا ، وفي الثاني ينقطع الحول لما ذكره المصنف من تعينه للصدقة وامتناع
التصرف فيه بغيرها ، وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر
فيما قطع به الأصحاب [٤].
هذا إذا كان النذر
مطلقا أو معلقا على شرط قد حصل ، أما قبل الحصول فيحتمل كونه كذلك لتعلق النذر به
المانع من تصرفه فيه بما يخرجه