responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 31

ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه. ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.

______________________________________________________

قوله : ( ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ).

إنما اعتبر وصوله إليه مع الغيبة لما سيجي‌ء [١] إن شاء الله من أن المال الغائب إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مالكه متمكنا منه بنفسه أو بوكيله لا لتوقف الملك على ذلك وإلاّ لم يكف العزل مع الحضور.

( واعتبر الشهيدان قبض الغانم أو وكيله أو قبض الإمام عنه مع الحضور والغيبة [٢] ) [٣] وهو مشكل إن قلنا بحصول الملك بدونه وحصل التمكن من التصرف.

قوله : ( ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول ، لتعيّنه للصدقة ).

نذر الصدقة بعين النصاب إما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه ، وفي الأول يجب إخراج الزكاة والتصدق بالباقي قطعا ، وفي الثاني ينقطع الحول لما ذكره المصنف من تعينه للصدقة وامتناع التصرف فيه بغيرها ، وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الأصحاب [٤].

هذا إذا كان النذر مطلقا أو معلقا على شرط قد حصل ، أما قبل الحصول فيحتمل كونه كذلك لتعلق النذر به المانع من تصرفه فيه بما يخرجه‌


[١] في ص ٣٤.

[٢] الشهيد الأول في البيان : ١٦٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١.

[٣] ما بين القوسين ليس في « م ».

[٤] في « ح » زيادة : وللنظر في مجال.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست