هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب وقد ذكره العلامة [١] وغيره مجردا عن الدليل [٢] ، وهو مشكل على إطلاقه ، نعم ولو كان الإغماء مستوعبا لوقت
الوجوب اتجه ذلك.
قوله
: ( الثاني ، الحرية : فلا تجب على
المملوك ولو قيل يملك ، ولا على المدبر ، ولا على أم الولد ).
هذا الشرط مجمع
عليه بين الأصحاب أيضا ، بل قال في المنتهى : إنّه مذهب أهل العلم كافة إلاّ داود
، فإنّه قال : تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الاكتساب ليؤديها [٣].
ويدل على انتفاء
الوجوب عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ الأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك
على مولاه من غير تفصيل [٤].
ولو ملك المملوك
عبدا على القول بملكه ، فهل تجب فطرته على المولى أو العبد؟ قال في المنتهى : الذي
يقتضيه المذهب وجوبها على المولى ، لأنه المالك في الحقيقة ، والعبد مالك بمعنى
إساغة التصرف ، ولأنّ ملكه ناقص [٥].