responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 285

كانت أو مندوبة ، ولا بأس إذا عادت بميراث وما شابهه.

التاسعة : يستحب أن توسم نعم الصدقة في أقوى مرضع منها‌

______________________________________________________

واجبة كانت أو مندوبة ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء ، واستدل عليه بأنها طهارة للمال فيكره له شراء طهوره ، وبأنه ربما أستحيي الفقير فيترك المماكسة معه ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها ، وربما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها. ثم قال : ولو احتاج إلى شرائها بأن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤها وزالت الكراهة إجماعا [١].

ويدل على جواز الشراء مضافا إلى الإجماع المنقول من جماعة [٢] ، وإطلاق قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٣] ما رواه الشيخ ، عن محمد بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « فإذا أخرجها ـ يعني الشاة ـ فليقوّمها فيمن يريد [٤] فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها » [٥].

قوله : ( ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وشبهه ).

يندرج في : شبهه ، شراء الوكيل العام واستيفاؤها له من مال الموكّل. ومعنى نفي البأس في عودها إليه بالميراث أن الوارث يملك ما هذا شأنه ولا يستحب له إخراجه عن ملكه.

قوله : ( التاسعة ، يستحب أن توسم نعم الصدقة في أقوى موضع‌


[١] المنتهى ١ : ٥٣٠.

[٢] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٥٩١ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٠.

[٣] النساء : ٢٩.

[٤] في « م » و « ح » : يزيد.

[٥] التهذيب ٤ : ٩٨ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ٦ : ٨٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست