responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 283

السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا. وقيل :

______________________________________________________

وقال العلاّمة في المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على‌ غناه وهو قول علمائنا أجمع [١]. ويدل على ذلك مضافا إلى العمومات روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » [٢].

وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : « أعطه ألف درهم » [٣].

وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال ، قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : « نعم وزده » قلت : أعطيه مائة؟ قال : « نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه » [٤].

وفي الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا أعطيت فأغنه » [٥].

قوله : ( السابعة ، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا ،


[١] المنتهى ١ : ٥٣٠.

[٢] التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٥.

[٣] التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٧١ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٦.

[٤] الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٣.

[٥] الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست