وقال العلاّمة في
المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع [١]. ويدل على ذلك
مضافا إلى العمومات روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن غزوان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال : «
أعطه من الزكاة حتى تغنيه » [٢].
وفي الصحيح ، عن
ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « أعطه ألف
درهم » [٣].
وفي الموثق ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال ، قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : «
نعم وزده » قلت : أعطيه مائة؟ قال : « نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه » [٤].
وفي الموثق ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا أعطيت
فأغنه » [٥].
قوله
: ( السابعة ، إذا قبض الإمام الزكاة دعا
لصاحبها وجوبا ،