responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 274

الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد ذلك.

الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها.

______________________________________________________

قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمان ، فكان قبضهما جاريا مجرى قبض المستحق ، ويدل عليه أيضا فحوى صحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بري‌ء منها » [١].

قوله : ( الثانية ، إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها ).

لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق ، بل جزم العلاّمة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال حؤول الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا ، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن ، واستدل عليه بأن له ولاية الإخراج بنفسه فيكون له ولاية التعيين ، وبأنه أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها وإفرادها ، وبأن له دفع القيمة وتملك العين فله إفرادها ، وبأن منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرف في النصاب وذلك ضرر عظيم [٢].

وتدل عليه أيضا موثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : زكاة تحلّ عليّ شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ قال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشي‌ء وأعطها كيف شئت » قال ، قلت : وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال : « نعم لا يضرّك » [٣].


[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.

[٢] التذكرة ١ : ٢٣٨ ، والمنتهى ١ : ٥١١ و ٥٢٩.

[٣] الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٩ ، الوسائل ٦ : ٢١٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست