صدقات بعضهم على
بعض روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له :
صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ قال : « نعم » [١].
وعن أبي أسامة زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم فقال : « هي
الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » [٢].
وعن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : « هي
الزكاة » قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : « نعم » [٣].
وعن جميل بن دراج
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة؟ قال : « لا » قلت :
لمواليهم؟ قال : « تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض » [٤].
وما رواه عبد الله
بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : وسألته عن الصدقة تحلّ لبني هاشم؟ فقال : « لا ولكن صدقات بعضهم على
بعض تحلّ لهم » [٥].
[١] التهذيب ٤ : ٦١
ـ ١٦٤ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٦.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٩
ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨. الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح
٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٥٨
ـ ١٥٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح
٥.
[٤] التهذيب ٤ : ٦٠
ـ ١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٧ ـ ١١٤ ، الوسائل ٦ : ١٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٤ ح
٤.
[٥] قرب الإسناد :
١٦٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٨.