responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 25

وكذا المكاتب المشروط عليه ، ولو كان مطلقا وتحرّر منه شي‌ء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.

والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بد أن يكون تاما.

______________________________________________________

قوله : ( وكذا المكاتب المشروط عليه ، ولو كان مطلقا وتحرّر منه شي‌ء وجبت الزكاة عليه في نصيبه إذا بلغ نصابا ).

أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شي‌ء وبلغ نصيب جزئه الحر نصابا فلا ريب فيه ، لأن العموم يتناوله كما يتناول الأحرار.

وأما السقوط عن المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه إلاّ بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما [١] ، وبما رواه الكليني ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في مال المكاتب زكاة » [٢].

وفي الدليل الأول نظر ، وفي سند الرواية ضعف [٣] ، مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتب ، بل هو أولى بالوجوب.

قوله : ( والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بد أن يكون تاما ).

أما اشتراط الملك فقال في المعتبر : إن عليه اتفاق العلماء [٤] ، لأن‌


[١] المعتبر ٢ : ٤٨٩.

[٢] الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٦٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٤ ح ٥.

[٣] ووجهه أن أبا البختري هو وهب بن وهب ، وهو كذّاب ، عامي المذهب ، ضعيف ـ راجع رجال النجاشي : ٤٣٠ ـ ١١٥٥ ، والفهرست : ١٧٣ ـ ٧٥٧.

[٤] المعتبر ٢ : ٤٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست