responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 249

ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ،

______________________________________________________

السالمة من المخصص صحيحة أحمد بن حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » [١].

وموثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل على بعضهم فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : « مستحقون لها؟ » قلت : نعم قال : « هم أفضل من غيرهم » [٢].

وقال بعض العامة : لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العمّ مع فقد الولد ، بناء منه على أن على الوارث نفقة المورّث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع [٣]. وهو معلوم البطلان.

قوله : ( ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ).

الوجه في ذلك عموم الآية السالم من المعارض ، فإن ظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى القريب كون المدفوع من سهم الفقراء ، وأيضا فإن ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة ولهذا جاز لهما الأخذ مع اليسر والعسر ، والمكاتب إنما يأخذ لفداء رقبته ، والغارم لوفاء دينه وهما لا يجبان على القريب إجماعا فانتفى المانع من الأخذ ، ويؤيّده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من الزكاة‌


[١] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.

[٢] المتقدمة في ص ٢٤٦.

[٣] كابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست