السالمة من المخصص
صحيحة أحمد بن حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن
يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » [١].
وموثقة إسحاق بن
عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل على بعضهم
فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : « مستحقون لها؟ » قلت : نعم قال : « هم
أفضل من غيرهم » [٢].
وقال بعض العامة :
لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العمّ مع فقد الولد ، بناء منه على أن على
الوارث نفقة المورّث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع [٣]. وهو معلوم
البطلان.
قوله
: ( ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن
يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ).
الوجه في ذلك عموم
الآية السالم من المعارض ، فإن ظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى القريب كون
المدفوع من سهم الفقراء ، وأيضا فإن ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة ولهذا جاز
لهما الأخذ مع اليسر والعسر ، والمكاتب إنما يأخذ لفداء رقبته ، والغارم لوفاء
دينه وهما لا يجبان على القريب إجماعا فانتفى المانع من الأخذ ، ويؤيّده ما رواه
الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من الزكاة
[١] الكافي ٣ : ٥٥٢
ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب
المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.